أخبار الجريمة
الاعدام شنقا لصائغ ذهب بالخرطوم
أسصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال امس حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في مواجهة صائغ ذهب ادين بقتل معدن آخر للذهب العشوائي طعنا بالسكين اودت بحياته .
وادان قاضي المحكمة عمر محمد عبدالله ، المدان الشاب بالقتل العمد لمخالفته نص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
ويجيء قرار المحكمة ضد المدان لعدم استفادته من اي موانع واستثناءات تحيل الجريمة من القتل العمد الى شبهها في الدعوى الجنائية وحسب البينات فيها .
وبحسب الاتهام فان الشرطة القت القبض على المتهم يوم الحادثة بعمارة الذهب الخرطوم بالسوق العربي وذلك عقب تسديده طعنات بسكين للمجني عليه اودت بحياته وذلك اثر خلاف بينهما ، ومن ثم تحريك اجراءات بلاغ ضده بالحادثة واخضاعه للتحقيق وباكتماله أحيل للمحكمة التي أدانته على ذمة القضية