تصديق السلاح للمواطن بالقانون
قبل اندلاع الحرب المشؤمه في ١٥ ابريل ٢٣ كان المواطن السوداني يتقدم الي الشرطه العامه لطلب التصديق له بالسلاح والذخيره للحماية الشخصيه والاملاك الثابته والمنقوله بشرط الاهليه وسلامه العقل .
الاداره العامه للمباحث والتحقيقات الجنائيه هي الجهه المسؤله من تصاديق السلاح والذخيره وخصص لذلك الغرض مكتب يسمي ( مكتب السلاح ) وهو من الادارات المعروفه بالشرطه تمنح التصاديق وفق شروط لائحه السلاح .
المقاومه الشعبيه المسلحه التي ينادي بها المجتمع الان تكفل للمواطن الحق بحمل السلاح حمايه للعرض والمال تحت اشراف القوات المسلحه وفق شروط محدده .
حسب الدستور للقوات المسلحه والشرطه من واجبها حمايه المواطن والوطن وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي يجب علي المواطن سد الثغرات وحمايه اسرته ومنزله وماله في حاله الاعتداء عليه تجنبأ لما حدث له في بدايه الحرب من استباحه لممتلكاته بقوة السلاح والتي شهدها العالم اجمع .
امتلاك المواطن للسلاح ليس له علاقه بالقبليه او المناطقيه وانما للحمايه الشخصيه ومساندة القوات المسلحه .