تفاقم الأوضاع إثر القصف الجوي في دارفور واتهامات باستخدام مواد سامة
أثار القصف الجوي المكثف على عدد من مناطق دارفور مخاوف كبيرة خصوصا مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين، واتهامات أطلقها سكان مناطق في شمال دارفور باستخدام أسلحة محرمة دوليا.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تكثفت عمليات القصف الجوي بشكل لافت وطالت العاصمة الخرطوم وعددا من مدن ومناطق البلاد الأخرى، واعتبرت سببا مباشرا في ارتفاع ضحايا الحرب المقدر عددهم بنحو 15 ألفا، يعتقد أن 80 بالمئة منهم سقطوا بسبب عمليات القصف الجوي.
كما أدت تلك العمليات إلى تدمير أكثر من 200 مبنى تاريخي ومدني وخدمي ونحو 10 آلاف من مساكن المواطنين بمختلف أنحاء البلاد إضافة إلى عدد من الأسواق والمرافق الخدمية الخاصة بخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه.
ووفقا لحقوقيين فإن عمليات القصف التي تكثفت بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، استهدفت بشكل ممنهج مناطق سكنية في الفاشر ومليط والجنينة ونيالا وعدد من مدن الإقليم الذي تخضع 90 بالمئة من مناطقه لسيطرة قوات الدعم السريع وسط مخاوف دولية متزايدة من خطورة الأوضاع في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم والتي شهدت تحشيدا كبيرا من الجيش خلال الساعات الماضية.
ويقول شهود عيان إن الطيران الحربي يقوم بإنزال البراميل المتفجرة بشكل عشوائي وسط شكوك بإطلاق مواد تؤدي إلى تشويه الجثث مما يؤدي إلى ارتفاع الخسائر البشرية التي قدرت بأكثر من 300 قتيل ونحو 900 مصاب في ولاية شمال دارفور وحدها خلال أقل من شهر واحد وفقا لبيانات رصدتها هيئات حقوقية وطبية.
وأكدت الناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة محامي دارفور نفيسة حجر أن التقارير التي تم رصدها تشير إلى انتهاكات واسعة، مشيرة إلى أن المتضرر الوحيد من الهجمات الجوية هم السكان العزل.
وأوضحت حجر لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تتزايد الكوارث الإنسانية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن عمليات القصف الجوي المكثفة التي تستهدف مناطق عدة في دارفور في ظل صمت دولي وبيانات خجولة لا ترتقي لمستوى الكارثة”.
وقالت حجر إن هناك “شكوكا جدية باستخدام أسلحة محرمة وموادا سامة في عمليات القصف الجوي المتكررة مما يعيد إلى الأذهان المآسي التي عانى منها سكان الإقليم العزل خلال الحرب الماضية التي اندلعت في العام 2003، مما يستوجب إجراء تحقيق دولي سريع وشفاف ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم في حال ثبوتها”.
وشددت حجر على أن القانون الدولي الإنساني يجرّم بشكل صريح استخدام أي نوع من الأسلحة المحرمة ضد أي أهداف مدنية.
ووفقا لنصوص اتفاقيات روما ومواد القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لحظر أو تقييد استعمال الأسلحة الموقعة في العام 1980، فإن استخدام أي أسلحة أو هجمات مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر أو التقاعس في حماية المدنيين تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.