
1. نشر أخبار كاذبة وإشاعات تمس الأمن القومي (المادتان 188 و80 )
ادعاء احتلال الحدود الجنوبية على غير الحقيقة يُعد من أخطر الشائعات التي تقع تحت طائلة المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على نشر أخبار أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس. وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 80 د إذا كان من شأن هذه الأخبار الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، أو التشكيك في قدرة الدولة ومؤسساتها على حماية حدودها، مما يهدف إلى إحداث بلبلة وتشويه هيبة الدولة.
2. جريمة التنمر والتمييز العنصري (المادة 309 مكرر “ب”)
وصف مواطنات دولة شقيقة بألفاظ مهينة وتحط من الكرامة يقع مباشرة تحت المادة المستحدثة الخاصة بمكافحة التنمر. وينص القانون على تشديد العقوبة إذا وقع الفعل يحمل تمييزاً على أساس العرق أو الجنسية، حيث يعد ذلك حطاً من الشأن والكرامة الاجتماعية للمجني عليهن.
3. السب والقذف العلني وتحريك الفتنة (المواد 302، 306، و176)
يُشكل المحتوى المنشور جريمة سب علني عبر وسيط رقمي، وبما أن الكلمات تحمل طابعاعنصريا، فإنها تخالف أيضاً المادة 176 التي تعاقب على التحريض على الكراهية أو التمييز ضد طائفة أو فئة من الناس، مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والأخوية التاريخية بين مصر والدول الجارة والشقيقة.
4. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (قانون رقم 175 لسنة 2018)
بما أن هذا الخطاب تم بثه ونشره عبر منصة التواصل الاجتماعي فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتدخل عبر المادة 25 والمواد المرتبطة بها؛ حيث يعاقب على استخدام الحسابات الرقمية لارتكاب جرائم كالسب والتنمر وبث الشائعات ، واستغلال الفضاء الالكتروني



