رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.. أسامة صالح

الأعمدة

الخارجية الامريكية : حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية ضد مواطنيها في انتهاك للقانون الدولي،

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إشعار رسمي نُشر اليوم في السجل الفيدرالي، أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك ضد مواطنيها. ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.
وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات تشمل: إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
غير أن الخارجية الأمريكية منحت إعفاءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، خاصة في ما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكد البيان أن هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها.
وفيما يلي
إترجمة كاملة غير رسمية لقرار العقوبات الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام السودان للأسلحة الكيميائية، والمقرر نشرها في السجل الفيدرالي في 27 يونيو 2025:

رمز الفوترة: 4710-27
وزارة الخارجية الأمريكية
[إشعار عام: 12749]
تحديدات بشأن استخدام السودان للأسلحة الكيميائية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991
الملخص:
قرر المسؤول الأعلى الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، وبموجب تفويض من أمر تنفيذي، واستناداً إلى المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991 (القانون)، أن حكومة السودان قد استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي.
علاوة على ذلك، قرر المسؤول ذاته، وصدق أمام الكونغرس بموجب المادة 307 (د) من القانون، أن من الضروري للأمن القومي للولايات المتحدة أن يتم التنازل جزئياً عن تطبيق العقوبات المفروضة بموجب المادة 307 (أ) من القانون، فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، والتراخيص والتصاريح الأخرى لتصدير المواد المدرجة ضمن “قائمة الأسلحة الأمريكية” (USML)، وتراخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
فيما يلي إشعار بالعقوبات المفروضة بموجب المادة 307 (أ) من القانون، مع مراعاة التنازلات الممنوحة.
تاريخ السريان: يسري هذا الإشعار اعتباراً من [تاريخ النشر في السجل الفيدرالي].
للمزيد من المعلومات:
باميلا ك. دورهام، مكتب الصواريخ ومنع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية، مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار، وزارة الخارجية. الهاتف: (202) 647-4930.

معلومات إضافية:
في 24 أبريل 2025، قرر المسؤول الأعلى القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان قد استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، سواء ضد القانون الدولي أو ضد مواطنيها. وبناءً عليه، يتم فرض العقوبات التالية:
1. المساعدات الخارجية:
إنهاء المساعدات المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو المنتجات الزراعية الأخرى.
وقد تقرر التنازل عن هذا القيد لخدمة الأمن القومي الأمريكي.
2. مبيعات الأسلحة:
إنهاء:
(أ) مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة،
(ب) تراخيص تصدير المواد المدرجة ضمن قائمة الأسلحة الأمريكية.
وتم منح تنازل جزئي يسمح بإصدار تراخيص لحالات محددة لكيانات غير تابعة للحكومة السودانية، وفقًا للمادة 126.1 (v) من لائحة الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).
3. تمويل مبيعات الأسلحة:
إنهاء جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
4. رفض منح قروض أو مساعدات مالية أمريكية:
رفض تقديم أي قروض أو ضمانات قروض أو مساعدات مالية أخرى للسودان من قبل أي هيئة أو وكالة أو أداة تابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
5. حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي:
حظر تصدير أي سلعة أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمُدرجة في “قائمة الرقابة التجارية” (CCL) للسودان.
وقد تم التنازل عن هذا الحظر ضمن الحالات التالية:
الاستثناءات من التراخيص: يُسمح بالتصدير/إعادة التصدير بموجب استثناءات GOV, ENC, BAG, TMP, RPL, TSU, ACE.
سلامة الطيران: يُسمح بتراخيص جديدة لصالح سلامة الطيران المدني.
الصادرات المفترضة: يُسمح بتراخيص جديدة للسودانيين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوصول إلى هذه التكنولوجيا.
الفروع المملوكة بالكامل أمريكياً أو أجنبياً: يُسمح بتراخيص جديدة لهذه الفروع في السودان.
تنفيذ هذه التدابير:
سيتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الجهات المختصة في الحكومة الأمريكية، وستظل سارية لمدة لا تقل عن عام واحد، ما لم يتم تعديلها لاحقاً.
معتمد من:
بول س. واتزلافيك
المسؤول القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية
مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار
وزارة الخارجية الأمريكية
[الوثيقة الفيدرالية رقم: 2025-11896 – تاريخ النشر: 27 يونيو 2025]
و
و
بس
بلا
بل
#اللهم_لا_ترفع_للكيزان_راية_ولا_تحقق_لهم_غاية_واجعلهم_للعالمين_عبرة_وآية

زر الذهاب إلى الأعلى