الأعمدة

“مقترح لتعديل النظام الأساسي لنادي الهلال الرياضي”

أعده: المستشار معاوية أبوالريش
تعريفات أولية:
في تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبيَّن قرين كل منها:
النادي: نادي الهلال الرياضي بأمدرمان، جمهورية السودان.
النظام: هذا النظام الأساسي وما يصدر بموجبه من لوائح داخلية وتنفيذية.
مجلس الإدارة: الجهاز التنفيذي الأعلى المنتخَب من الجمعية العمومية.
الجمعية العمومية: السلطة التداولية العليا للنادي المكوَّنة من أعضائه العاملين.
الجهة المختصة: وزارة الشباب والرياضة أو الجهة الحكومية المنوطة بالإشراف على الأندية في جمهورية السودان.
السنة المالية: تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.
تعارض المصالح: كل حالة تكون فيها لعضو مجلس الإدارة أو لجانه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع معروض على النادي.
ديباجة:
تأسس نادي الهلال الرياضي وفق أحكام القانون السوداني المنظِّم للأندية والهيئات الرياضية، وتُشرف على نشاطه الجهاتُ المختصة في الدولة. يقوم النادي على مبادئ الهواية والنزاهة الرياضية والعمل التطوعي وتنمية روح المواطنة والانتماء الوطني، مستلهماً قيمَ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أعضائه.
يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اعتماده من الجهة المختصة، ويُلغي كل نص مخالف له في أي لائحة سابقة. يُحظر على النادي مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الدخول في مضاربات مالية، أو تقديم الخمور أو الإعلان عنها في مرافقه.
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة (١): التسمية والشخصية الاعتبارية
يُسمى هذا الكيان «نادي الهلال الرياضي»، ويُعدّ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام. تثبت له الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر نظامه وفق أحكام القانون، وتُخوّله الأهليةَ الكاملة للتقاضي وإبرام العقود وتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها. يُمثّل النادي قانوناً رئيسُ مجلس الإدارة أو من يفوّضه كتابةً.
المادة (٢): المقر الرئيسي
يقع المقر الرئيسي للنادي في مدينة أمدرمان، ولاية الخرطوم، جمهورية السودان. ويجوز لمجلس الإدارة نقلُ المقر داخل الولاية بقرار مُسبَّب، وافتتاحُ فروع أو مكاتب بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة المختصة، على ألا تتمتع هذه الفروع بشخصية اعتبارية مستقلة.
المادة (٣): مدة النادي
يُؤسَّس النادي لمدة غير محددة، ولا يُحلّ إلا وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وبموافقة الجهة المختصة.
المادة (٤): الانتماء والتسجيل
يُسجَّل النادي لدى الجهة المختصة بشؤون الشباب والرياضة، وتُشهَر شخصيته الاعتبارية بقيده في السجل الرسمي ونشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية. يتبع النادي الاتحاداتِ الرياضية الوطنية المعنية، وله الانتساب إلى الاتحادات الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الإدارة. يُحظر على النادي اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه وبين هيئة رياضية أخرى، وإبرام اتفاقات مع هيئات غير سودانية إلا بموافقة الجهة المختصة.
المادة (٥): هوية النادي ورموزه
تُمثّل هوية النادي التاريخية إرثاً مؤسسياً لا يجوز المساس به إلا بموافقة صريحة من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من الأعضاء العاملين الحاضرين. وتشمل هذه الهوية:
أ- الاسم الرسمي للنادي: «نادي الهلال الرياضي».
ب- الألوان الرسمية للنادي المعتمَدة تاريخياً، ولا يجوز تغييرها أو تعديلها أو استخدام ألوان مغايرة في الشعارات الرسمية إلا بقرار الجمعية العمومية.
ج- الشعار الرسمي للنادي بتصميمه المعتمَد، ولا يجوز تعديله أو استبداله إلا بقرار الجمعية العمومية.
د- يختص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المنظِّمة لاستخدام هذه الرموز وحمايتها من الاستغلال التجاري غير المرخَّص.
الباب الثاني: الأهداف والأغراض
المادة (٦): أهداف النادي
يهدف النادي إلى تحقيق الآتي، ولا يجوز إنفاق أمواله في غير هذه الأغراض:
أولاً: الارتقاء بالمستوى الرياضي والبدني لأعضائه، وتنشيط الحركة الرياضية في المجتمع.
ثانياً: اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتمكينها من التنافس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ثالثاً: تعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط والنزاهة والروح الرياضية وتكوين الشخصية الوطنية والاجتماعية للأعضاء.
رابعاً: تنظيم المسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تخدم الأعضاء والمجتمع.
خامساً: تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة تدريبية ملائمة ومستدامة.
سادساً: التعاون مع الأندية والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف.
الباب الثالث: الميثاق الأخلاقي
المادة (٧): الميثاق الأخلاقي للنادي
يلتزم جميع أعضاء النادي ومسؤوليه ورياضييه وموظفيه بميثاق أخلاقي يُصدره مجلس الإدارة ويكون مرفقاً بهذا النظام الأساسي، ويشمل على وجه الخصوص:
أ- مكافحة المنشطات والمواد المحظورة والالتزام التام بقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) وما يصدر عن الاتحادات الرياضية المعنية.
ب- مناهضة التمييز بجميع أشكاله سواء أكان قائماً على العرق أم الجنس أم الدين أم اللون أم الأصل الاجتماعي.
ج- مناهضة العنف والتحرش بكل أشكالهما داخل مرافق النادي وخارجها خلال الفعاليات الرياضية.
د- الالتزام بمبادئ اللعب النظيف في جميع المنافسات.
هـ- حظر التلاعب بنتائج المباريات أو القبول بأي عروض فساد رياضي والإبلاغ الفوري عنها.
و- يُعدّ الإخلال بأي بند من بنود هذا الميثاق مخالفة تأديبية جسيمة توجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام.
الباب الرابع: العضوية
المادة (٨): شروط قبول العضوية وإجراءاتها
يُقدَّم طلب الانتساب شخصياً إلى إدارة النادي على النموذج المعتمَد، مرفقاً به صورة البطاقة الشخصية وعدد من الصور الحديثة وإيصال سداد رسوم القبول والاشتراك وإقرار بعدم القيد في ناد رياضي آخر يُشكّل تعارضاً. تُدرَج الطلبات بسجل خاص بحسب تواريخها، وتُعرض على لوحة الإعلانات مدة عشرة أيام. ويُشترط في المنتسِب:
أ- التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، أو استيفاء شرط السن المحدد لائحياً.
ب- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة بحكم بات.
ج- ألا يكون محروماً من الانتساب إلى الأندية الرياضية بقرار رياضي معتمَد.
د- سداد رسوم القبول والاشتراك وفق الجدول المعتمَد كاملاً.
المادة (٩): أنواع العضوية
١- العضوية العاملة: لمن استوفى الشروط كاملةً ومضى على عضويته ثلاثة أشهر وسدَّد اشتراكاته، ويتمتع بحق التصويت والترشح.
٢- العضوية المنتسبة: للراغبين في الاستفادة من خدمات النادي ومرافقه دون حق التصويت أو الترشح.
٣- العضوية الشرفية: تُمنح تقديراً لمن أسدوا خدمات جليلة للنادي أو للحركة الرياضية، بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، وبحد أقصى ٢٪ من الأعضاء العاملين سنوياً.
٤- عضوية الناشئين: لمن هم دون سن الثامنة عشرة بشروط مبسَّطة وبموافقة خطية من وليّ الأمر، وللعضو الرياضي التحوّل إلى عضوية عاملة عند اعتزاله اللعب نهائياً بعد استيفاء شروطها.
المادة (١٠): حقوق الأعضاء
مع عدم المساس بأي حقوق يقررها القانون، يتمتع العضو العامل بالحقوق الآتية:
أ- حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها والمشاركة في مناقشاتها.
ب- الترشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المختلفة وفق الشروط المقررة.
ج- الاطلاع على محاضر الاجتماعات والتقارير المالية السنوية المعتمَدة.
د- الاستفادة من مرافق النادي وخدماته وفق اللوائح المعمول بها.
هـ- تقديم المقترحات والشكاوى والحصول على رد موثَّق خلال المدة المقررة لائحياً.
المادة (١١): واجبات الأعضاء
يلتزم كل عضو بما يأتي:
أ- الامتثال لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن الهيئات القيادية.
ب- سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها المحددة دون إخلال.
ج- المحافظة على ممتلكات النادي وسمعته والامتناع عن كل ما يُلحق به ضرراً مادياً أو معنوياً.
د- التحلي بمبادئ الروح الرياضية والسلوك الأخلاقي القويم داخل النادي وخارجه.
هـ- الإفصاح الفوري لمجلس الإدارة عن أي تعارض مصالح يطرأ خلال مدة عضويته.
المادة (١٢): إنهاء العضوية
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:
أ- الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي بات.
ب- الاستقالة بطلب خطي مُقدَّم إلى مجلس الإدارة، وتسري من تاريخ إشعار المجلس بقبولها.
ج- التخلف عن سداد الاشتراكات مدة تجاوز اثني عشر شهراً بعد توجيه إنذارين خطيين.
د- الفصل بقرار تأديبي مسبَّب وفق ضمانات المادة (٣٣).
تبقى أموال النادي ملكاً له عند إنهاء أي عضوية، وليس لمن تنتهي عضويته أي حق فيها.
الباب الخامس: الهيكل التنظيمي والإداري
المادة (١٣): الهيئات القيادية
يتكون الهيكل التنظيمي للنادي من الهيئات الآتية مرتبةً تنازلياً:
أولاً: الجمعية العمومية – السلطة التداولية العليا.
ثانياً: مجلس الإدارة – الجهاز التنفيذي الأعلى.
ثالثاً: رئيس النادي – الممثل القانوني والرمز المؤسسي.
رابعاً: النائب الأول للرئيس – المسؤول عن التنسيق الاستراتيجي العام.
خامساً: نواب الرئيس الأربعة – المختصون بقطاعات العمل.
سادساً: لجنة الانتخابات المستقلة.
سابعاً: لجنة المراجعة والرقابة المالية المستقلة.
ثامناً: اللجان المتخصصة.
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المادة (١٤): التشكيل والاختصاصات
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية النادي ثلاثة أشهر على الأقل وسدَّدوا اشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الاجتماع. وتختص حصراً بما يأتي:
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والرقابة المالية بالاقتراع السري.
اعتماد الميزانية التقديرية السنوية والحساب الختامي المدقَّق والتقرير المالي السنوي.
مساءلة مجلس الإدارة ومناقشة تقاريره والتصويت على إبراء ذمته.
تعديل النظام الأساسي بأغلبية الثلثين من الأعضاء العاملين الحاضرين.
البت في قرار الحل أو الدمج بأغلبية الثلاثة أرباع من مجموع الأعضاء العاملين المقيَّدين.
البت في تغيير الرموز والألوان الرسمية وفق أحكام المادة (٥).
المادة (١٥): انعقاد الجمعية العمومية وصحة قراراتها
تنعقد الجمعية العمومية العادية مرةً واحدةً سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية، بدعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً مرفقاً بها جدول الأعمال والتقارير المالية. تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بطلب خطي موقَّع من ثلث الأعضاء العاملين أو بقرار من مجلس الإدارة. لا يصح انعقادها إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين، فإن لم يكتمل النصاب أُجِّل الاجتماع ثلاثين دقيقة ثم يُعقد بمن حضر وتكون قراراته نافذةً. تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك. لكل عضو صوت واحد ولا يجوز التصويت بالإنابة أو الوكالة. يجوز بقرار من مجلس الإدارة إتاحة التصويت الإلكتروني وفق ضمانات تُحددها اللائحة الداخلية.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
المادة (١٦): التشكيل وشروط العضوية والمدة
يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرةً واحدةً فقط للشخص ذاته في المنصب ذاته. ويُشترط في المرشح:
أ- التمتع بالعضوية العاملة مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.
ب- الحصول على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.
ج- ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة بحكم بات.
د- ألا يكون في وضع تعارض مصالح فعلي أو محتمل مع النادي.
هـ- ألا يشغل منصباً قيادياً في ناد رياضي منافس.
و- أن يكون قد أدى الواجب الوطني المقرر قانوناً أو أُعفي منه.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في النادي بمقابل مالي، ويُعدّ العضو مستقيلاً فور تحقق هذا الجمع.
المادة (١٧): اختصاصات مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
أ- رسم السياسة العامة للنادي وخطط تطويره والإشراف على تنفيذها.
ب- إعداد الميزانية التقديرية السنوية وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
ج- قبول الأعضاء الجدد والبت في طلبات العضوية الشرفية وفق اللوائح.
د- إقرار اللوائح الداخلية والتشغيلية وتعديلها.
هـ- إبرام العقود والاتفاقيات في حدود الصلاحيات المقررة في هذا النظام.
و- الإشراف على إيداع أموال النادي في المصارف وإخطار الجهة المختصة بذلك وبكل تغيير.
ز- تشكيل اللجان المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها وعضويتها.
ح- إصدار الميثاق الأخلاقي للنادي ومراجعته دورياً.
ط- إقرار خطة إدارة المخاطر المؤسسية وخطط الطوارئ.
المادة (١٨): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته
يجتمع المجلس مرةً على الأقل كل شهرين بدعوة من الرئيس أو بطلب خطي من ثلث الأعضاء. لا يصح انعقاده إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح جانب رئيس الجلسة. تُدوَّن الوقائع في محاضر رسمية موقَّعة من الرئيس ونائب الرئيس للشؤون الإدارية وتُحفظ في السجل الرسمي. يجوز للمجلس عقد اجتماعاته عبر الوسائل الإلكترونية المعتمَدة عند الضرورة القصوى.
المادة (١٩): تعارض المصالح
يلتزم كل عضو في مجلس الإدارة أو لجانه بما يأتي:
أ- الإفصاح الفوري والكتابي عن أي تعارض مصالح يطرأ في أي موضوع معروض على المجلس أو اللجان.
ب- الانسحاب التلقائي من النقاش والتصويت على الموضوع الذي يكون طرفاً فيه أو ذا مصلحة فيه.
ج- يُدوَّن إفصاح العضو عن تعارض المصالح في محضر الاجتماع.
د- يُعدّ الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة تأديبية جسيمة توجب المساءلة الفورية.
الفصل الثالث: رئيس النادي
المادة (٢٠): الرئيس وصلاحياته
يُنتخب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية أصواتهم المطلقة في أول اجتماع يعقده المجلس عقب انتخابه. يُمثّل الرئيس النادي أمام الجهات الحكومية والقضائية والرياضية الوطنية والدولية، ويتولى تحديداً:
أ- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة مناقشاتهما.
ب- التوقيع على العقود والمراسلات والمستندات الرسمية.
ج- تمثيل النادي في المحافل والاتحادات الوطنية والدولية.
د- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
هـ- التنسيق مع النائب الأول للرئيس ونواب الرئيس وضمان انسجام عملهم.
و- اتخاذ القرارات العاجلة بين اجتماعين وعرضها على المجلس في أول اجتماع لاحق.
الفصل الرابع: النائب الأول للرئيس
المادة (٢١): النائب الأول للرئيس وصلاحياته
يُنتخب النائب الأول للرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية أصواتهم في الجلسة ذاتها التي يُنتخب فيها الرئيس. يكون النائب الأول للرئيس المسؤولَ المباشرَ عن التنسيق الاستراتيجي العام بين قطاعات النادي الأربعة، ويتولى تحديداً:
أ- النيابة الكاملة عن الرئيس في جميع مهامه وصلاحياته عند غيابه أو عجزه دون الحاجة إلى توكيل خاص في كل مرة.
ب- الإشراف على التنسيق اليومي بين نواب الرئيس الأربعة وضمان تكامل عملهم وتجنب التعارض في الصلاحيات.
ج- قيادة فريق التخطيط الاستراتيجي للنادي وإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
د- الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة عبر نواب الرئيس وإعداد تقارير الأداء المؤسسي الدورية.
هـ- تمثيل النادي في المفاوضات الكبرى والشراكات الاستراتيجية بتفويض من الرئيس.
و- الإشراف على منظومة إدارة المخاطر المؤسسية والتأكد من وجود خطط طوارئ فاعلة في كل قطاع.
ز- قيادة مبادرات التطوير المؤسسي وتحديث هياكل العمل وفق أفضل الممارسات الرياضية الدولية.
ح- الإشراف على منظومة التواصل مع الجماهير والمشجعين وضمان فاعلية علاقة النادي بقاعدته الجماهيرية.
الفصل الخامس: نواب الرئيس
المادة (٢٢): نواب الرئيس – الإطار العام
يُنتخب أربعة نواب للرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة، كلٌّ منهم مختص بقطاع محدد. يرفع كل نائب رئيس تقريراً دورياً إلى مجلس الإدارة عبر النائب الأول للرئيس عن سير أعمال قطاعه. وللرئيس أن يفوِّض أياً منهم صلاحيات محددة كتابةً بما لا يتعارض مع هذا النظام.
أولاً: نائب الرئيس للشؤون الإدارية
المادة (٢٣): اختصاصات نائب الرئيس للشؤون الإدارية
يتولى نائب الرئيس للشؤون الإدارية الإشرافَ الكامل على الجهاز الإداري والتنفيذي اليومي للنادي، ويختص تحديداً بما يأتي:
أ- الإشراف على الجهاز الإداري للنادي وضمان انتظام العمل اليومي وكفاءته وفق اللوائح المعتمَدة.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة على المستوى الإداري والتشغيلي، وتنسيق العمل بين الأقسام والوحدات التنظيمية المختلفة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية.
ج- الإشراف على إدارة الموارد البشرية شاملةً التوظيف والتدريب وتقييم الأداء الوظيفي، والإشراف على جميع موظفي النادي بما يكفل الانضباط والإنتاجية.
د- وضع الهياكل التنظيمية الداخلية وإجراءات العمل ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
هـ- الإشراف على صون ممتلكات النادي المنقولة وغير المنقولة وإدارة مرافقه، وضمان الحصول على التراخيص اللازمة لأي إنشاءات أو توسعات.
و- ضمان الحفظ المنتظم للسجلات والوثائق والأرشيف الرسمي للنادي، وإعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وحفظها في السجل الرسمي.
ز- إدارة المراسلات الرسمية للنادي بتوجيه من الرئيس، وضمان انتظام التواصل مع الجهات الحكومية والرياضية والشركاء.
ح- الإشراف على البروتوكول والعلاقات العامة وتمثيل النادي في المناسبات الإدارية بتفويض من الرئيس.
ط- متابعة الامتثال للتشريعات الإدارية والعمالية النافذة وإبلاغ المجلس بأي مستجدات تشريعية ذات صلة.
ثانياً: نائب الرئيس للشؤون القانونية
المادة (٢٤): اختصاصات نائب الرئيس للشؤون القانونية
يتولى نائب الرئيس للشؤون القانونية حماية المركز القانوني للنادي وصون حقوقه، ويختص تحديداً بما يأتي:
أ- مراجعة جميع العقود والاتفاقيات قبل توقيعها والتحقق من توافقها مع القانون وهذا النظام.
ب- تقديم المشورة القانونية لمجلس الإدارة والرئيس في جميع المسائل التي تستلزم رأياً قانونياً.
ج- الإشراف على تمثيل النادي أمام الجهات القضائية والتحكيمية والإدارية بالتنسيق مع المستشارين القانونيين الخارجيين.
د- متابعة التشريعات واللوائح الرياضية الوطنية والدولية المستجدة وإبلاغ المجلس بمستجداتها وأثرها على النادي.
هـ- الإشراف على إجراءات التأديب وضمان استيفائها لضمانات التقاضي العادل.
و- حفظ الوثائق القانونية وعقود النادي وسجلاته الرسمية بصورة منتظمة وآمنة.
ز- إعداد مسودات اللوائح الداخلية والتعديلات على النظام الأساسي ومراجعتها قانونياً قبل رفعها للاعتماد.
ح- الإشراف على إجراءات شهر النادي والتراخيص وتجديدها لدى الجهات المختصة.
ثالثاً: نائب الرئيس للشؤون المالية
المادة (٢٥): اختصاصات نائب الرئيس للشؤون المالية
يتولى نائب الرئيس للشؤون المالية الإشرافَ على المنظومة المالية للنادي وضمان سلامتها وشفافيتها، ويختص تحديداً بما يأتي:
أ- الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية السنوية ومتابعة تنفيذها بصورة دورية.
ب- الإشراف على الحسابات المصرفية للنادي وضمان إيداع الأموال باسمه في مصرف مرخَّص وإخطار الجهة المختصة بذلك.
ج- إعداد التقارير المالية الدورية لمجلس الإدارة والتقرير المالي السنوي للجمعية العمومية.
د- الإشراف على استثمار فائض الأموال في أوجه مشروعة بعد موافقة المجلس، مع حظر المضاربات المالية.
هـ- التنسيق مع المدقق القانوني الخارجي وتيسير إجراءات التدقيق السنوي.
و- وضع السياسات والإجراءات المالية الداخلية بما يشمل جدول الصلاحيات المالية ورفعها للاعتماد.
ز- ضمان الالتزام بالأنظمة المالية والضريبية النافذة في جمهورية السودان.
ح- رصد مصادر التمويل والإشراف على عقود الرعاية والإعلانات وفق الضوابط المعتمَدة.
ط- الإشراف على الاحتياطي المالي للنادي وضمان استمراره وفق أحكام المادة (٣١).
رابعاً: نائب الرئيس للشؤون الرياضية
المادة (٢٦): اختصاصات نائب الرئيس للشؤون الرياضية
يتولى نائب الرئيس للشؤون الرياضية قيادة المنظومة الرياضية للنادي وتطويرها، ويختص تحديداً بما يأتي:
أ- الإشراف على جميع الأنشطة والبرامج الرياضية التي ينظمها النادي أو يشارك فيها.
ب- وضع الخطط الرياضية السنوية والاستراتيجية طويلة الأمد لكل فريق وبرنامج رياضي.
ج- الإشراف على اختيار الكوادر التدريبية والفنية والتأكد من كفاءتها ومؤهلاتها.
د- متابعة نتائج الفرق الرياضية وتقييم الأداء ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة.
هـ- الإشراف على برامج الكشف عن المواهب الشبابية وتطويرها ورعايتها وفق أحكام المادة (٣٢).
و- التنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمشاركات النادي.
ز- الإشراف على المنشآت والملاعب والمعدات الرياضية وضمان صلاحيتها وسلامتها والحصول على التراخيص اللازمة.
ح- وضع سياسة الانتقالات الرياضية وعقود الرياضيين ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
ط- الإشراف على تطبيق الميثاق الأخلاقي في البيئة الرياضية وبرامج مكافحة المنشطات.
الفصل السادس: لجنة الانتخابات المستقلة
المادة (٢٧): تشكيل لجنة الانتخابات واختصاصاتها
تُشكَّل لجنة انتخابات مستقلة قبل كل دورة انتخابية بتسعين يوماً على الأقل، وتتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وغير أعضاء مجلس الإدارة الراغبين في الترشح، تختارهم الجمعية العمومية. وتتولى اللجنة:
أ- الإشراف الكامل على العملية الانتخابية من الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها النهائية.
ب- تلقي طلبات الترشح والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط المقررة في هذا النظام.
ج- الإشراف على عمليات الاقتراع وضمان سريتها ونزاهتها.
د- الفصل في الطعون الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها، وقراراتها في هذا الشأن نهائية.
هـ- إعداد تقرير شامل عن سير العملية الانتخابية ورفعه إلى الجمعية العمومية.
و- تنتهي مهمة اللجنة بإعلان النتائج النهائية واعتمادها.
الفصل السابع: لجنة المراجعة والرقابة المالية
المادة (٢٨): التشكيل والاختصاصات والاستقلالية
تُنتخب لجنة مراجعة ورقابة مالية مستقلة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة وغير العاملين بالنادي بمقابل، تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات. وتختص بما يأتي:
مراجعة الحسابات والتقارير المالية السنوية والتحقق من دقتها وسلامتها.
التحقق من الالتزام بالميزانية المعتمَدة والإجراءات المالية الداخلية.
التأكد من أن أموال النادي تُنفَق في الأغراض التي أُنشئ من أجلها حصراً.
التحقق من الالتزام بمتطلبات الاحتياطي المالي وفق أحكام المادة (٣١).
رفع تقرير مستقل إلى الجمعية العمومية بنتائجها وتوصياتها قبل التصويت على الحساب الختامي.
الاستعانة بمدقق حسابات قانوني خارجي مسجَّل عند الاقتضاء.
الباب السادس: الشؤون المالية
المادة (٢٩): الموارد المالية
تتكون موارد النادي من:
أ- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وفق الجدول المعتمَد.
ب- عائدات المنشآت والأنشطة الرياضية والثقافية والتجارية المشروعة.
ج- التبرعات والهبات والمنح المتوافقة مع أهداف النادي بعد موافقة المجلس.
د- الإعانات الحكومية والدعم المقدَّم من الجهات الرياضية الرسمية.
هـ- عقود الرعاية التجارية والإعلان وفق الضوابط المعتمَدة.
و- أي موارد مشروعة أخرى تتوافق مع القانون وأهداف النادي.
المادة (٣٠): الإدارة المالية وضمانات الشفافية
أ- تُودَع الأموال في حسابات مصرفية رسمية باسم النادي لدى مصرف مرخَّص، ويُخطَر بذلك الجهةُ المختصة.
ب- لا يُصرف من أموال النادي إلا بتوقيع مشترك من الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية وفق جدول الصلاحيات المالية المعتمَد.
ج- تُدقَّق الحسابات سنوياً من مدقق حسابات قانوني مستقل مسجَّل.
د- تُنشر الميزانية والحساب الختامي المعتمَدان في وسائل متاحة لجميع الأعضاء خلال ثلاثين يوماً من اعتمادهما.
هـ- يُحظر إنفاق أموال النادي لتحقيق منافع شخصية لأي عضو في مجلس الإدارة أو اللجان.
و- لا يجوز للنادي الدخول في مضاربات مالية أو إقراض أعضائه من أمواله.
ز- لا تؤول أموال النادي عند حله إلى الأعضاء أو ورثتهم بأي حال.
ح- يُحظر على النادي تلقي تمويل من أي جهة لها أغراض تتعارض مع استقلاليته أو أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (٣١): الاحتياطي المالي والاستدامة
أ- يلتزم النادي بالاحتفاظ باحتياطي مالي لا يقل عن ما يعادل ثلاثة أشهر من إجمالي نفقاته التشغيلية الفعلية.
ب- يُحفظ الاحتياطي في حساب مصرفي مستقل باسم النادي ولا يُصرف منه إلا بقرار من مجلس الإدارة في حالات الضرورة القصوى وبأغلبية الثلثين.
ج- تتولى لجنة المراجعة والرقابة المالية التحقق من الالتزام بهذا الاحتياطي وإدراجه في تقريرها السنوي للجمعية العمومية.
المادة (٣٢): السنة المالية
تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
الباب السابع: حماية الرياضيين الشباب
المادة (٣٣): حماية الناشئين والرياضيين الشباب
يُولي النادي عنايةً خاصة برياضييه الشباب والناشئين، ويلتزم بما يأتي:
أ- توفير بيئة تدريبية آمنة وصحية ومناسبة لأعمار الناشئين ومستوياتهم البدنية.
ب- الحصول على موافقة خطية من وليّ أمر كل رياضي دون سن الثامنة عشرة قبل انتسابه وقبل مشاركته في أي منافسة.
ج- إخضاع الناشئين لفحوصات طبية دورية على نفقة النادي للتحقق من لياقتهم البدنية وسلامتهم الصحية.
د- عدم إرهاق الناشئين بجداول تدريب مكثفة تُلحق ضرراً بمسيرتهم الدراسية أو صحتهم النفسية.
هـ- تعيين مسؤول حماية الشباب في النادي وتدريبه على معايير صون سلامة الناشئين وحمايتهم من الاستغلال أو الإساءة بأي شكل.
و- وضع بروتوكول واضح للتعامل مع أي بلاغ يتعلق بإساءة أو انتهاك يطال رياضياً ناشئاً.
الباب الثامن: الأحكام التأديبية
المادة (٣٤): المخالفات والعقوبات والإجراءات
تُعدّ مخالفةً تأديبيةً الأفعالُ الآتية: الإخلال الجسيم بأحكام هذا النظام أو اللوائح الداخلية أو الميثاق الأخلاقي، والاعتداء على أي شخص في مرافق النادي أو خلال فعالياته، والإضرار المتعمد بالممتلكات أو الغش في الحسابات أو الوثائق الرسمية، واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، والإدلاء بتصريحات علنية مضللة تُلحق ضرراً جسيماً بسمعة النادي، والإخلال بقواعد تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (١٩).
تتدرج العقوبات التأديبية على النحو الآتي: الإنذار الكتابي، ثم الغرامة المالية وفق جدول اللائحة، ثم الإيقاف المؤقت عن ممارسة الحقوق، ثم الحرمان من العضوية نهائياً.
لا تُفرض أي عقوبة إلا وفق الضمانات الإجرائية الآتية:
أ- إخطار العضو خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وأدلتها، ومنحه خمسة عشر يوماً على الأقل للرد والدفاع.
ب- انعقاد لجنة تأديبية مستقلة للنظر في القضية واستماع أقوال الطرفين.
ج- إصدار القرار مسبَّباً خطياً وإبلاغه رسمياً إلى المعني.
د- حق التظلم أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
الباب التاسع: تعديل النظام الأساسي والحل
المادة (٣٥): تعديل النظام الأساسي
لا يُعدَّل هذا النظام الأساسي إلا بقرار الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من الأعضاء العاملين الحاضرين، على أن يُرسَل اقتراح التعديل كتابةً مرفقاً بمبرراته إلى جميع الأعضاء قبل الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل. ويُعتبَر التعديل كأن لم يكن ما لم يُشهَر لدى الجهة المختصة.
المادة (٣٦): الحماية من التدخل الخارجي
يُحظر على أي جهة خارجية التدخل في شؤون النادي الداخلية أو التأثير في قراراته أو انتخاباته. ولا يجوز للنادي قبول أي تمويل أو دعم مشروط يُقيّد استقلاليته في اتخاذ قراراته الإدارية أو الرياضية. وتُعدّ أي اتفاقية تنطوي على تدخل خارجي في شؤون النادي الداخلية باطلةً وغير نافذة.
المادة (٣٧): حل النادي
لا يُحلّ النادي إلا بقرار الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الثلاثة أرباع من إجمالي الأعضاء العاملين المقيَّدين. وفي حالة الحل، تُصفَّى الأموال وفق القانون النافذ وتُحوَّل الأصول الصافية إلى جهة رياضية أو خيرية تحددها الجمعية العمومية بما لا يتعارض مع قرارات الجهة المختصة، ولا تؤول بأي حال إلى الأعضاء أو ورثتهم.
الباب العاشر: الأحكام الختامية
المادة (٣٨): التحول الرقمي واجتماعات التقنية
إدراكاً لمتطلبات العصر الرقمي، يجوز للنادي وفق اللوائح التي يُصدرها مجلس الإدارة:
أ- عقد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمَدة عند الضرورة، على أن تُحفظ تسجيلاتها وتُدوَّن محاضرها.
ب- إتاحة التصويت الإلكتروني للأعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية وفق ضمانات تكفل سرية التصويت ونزاهته.
ج- حفظ السجلات والوثائق الرسمية إلكترونياً إلى جانب النسخ الورقية.
د- إنشاء منصات رقمية رسمية للتواصل مع الأعضاء والجماهير وإعلانهم بالأنشطة والقرارات.
المادة (٣٩): اللوائح الداخلية
يُصدر مجلس الإدارة لوائح داخلية تنظيمية وتشغيلية تُفصِّل آليات تطبيق هذا النظام الأساسي، شريطة ألا تتعارض مع نصوصه أو تُعدِّل أحكامه الجوهرية.
المادة (٤٠): فض النزاعات
تُحال النزاعات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه في المقام الأول إلى لجنة تسوية ودية داخلية. فإن تعذّرت التسوية خلال ثلاثين يوماً اختصت محاكم أمدرمان بالفصل فيها وفق القانون السوداني النافذ.
المادة (٤١): الشهر والنفاذ
يُعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ اعتماده وشهره من الجهة المختصة، وتثبت الشخصية الاعتبارية للنادي بهذا الشهر. تُسلَّم نسخة من النظام لكل عضو عند انتسابه، وتُتاح نسخة معتمَدة في مقر النادي ووسائله الرسمية. وتسري الأحكام ذاتها على كل تعديل لاحق.

زر الذهاب إلى الأعلى